الشيخ محمد السند
48
منهاج الصالحين
باختياره على وجه العصيان أم لا . ( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنها . ( مسألة 117 ) : لا فرق في الجرح بين الحاصل من الفصد وغيره ، كما لا فرق في الضرر المسوغ للوضوء الجبيري بين كونه حاصلًا من عدم انقطاع الدم أو لعوارض أخرى ما دام الضرر متعلّق بالبدن لا من أمر خارج عنه . ( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، فلابدّ من تبديله . وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ بصحة الوضوء ، وإلّا فلا يجوز الوضوء به . نعم لو تعذر التبديل ، فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم إن لم يمكنه استرضاء المالك . ( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصحّ الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، وإن أضرّ بصلاته ، بخلاف النجاسة والغصبية ، نعم لو رفع الخرقة المزبورة لأجل الصلاة أشكل وضوؤه . ( مسألة 120 ) : يستمر حكم الجبيرة ببقاء خوف الضرر وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها . ( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل عند البرء ، وكان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم . ( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، يجري عليه حكم الجبيرة .